لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المادة الأولى: ( التعريفات)
يقصد بالكلمات و العبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الأمين العام: الأمين العام للهيئة.
خدمة التظلم: خدمة إضافية تقدمها الهيئة بهدف مراجعة القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة لإلغائها أو تعديله أو تأييده، ويتقدم لها صاحب الشأن بعد اعتراضه لدى الإدارة المصدرة للقرار.
القرار: القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة.
اللائحة: لائحة التظلمات بالهيئة.
اللجنة: أي لجنة تُشكل بموجب هذه اللائحة للنظر في التظلمات بالهيئة.
عضو اللجنة: يشمل هذا التعريف جميع أعضاء اللجنة.
الإدارة العامة للشؤون القانونية: الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة.
المادة الثانية:(تشكيل اللجنة)
تُشكل بقرار من الأمين العام لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات، ويجب ألا يزيد عدد الأعضاء في إي لجنة عن ستة أعضاء، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة أعضاءها ورئيسها،على أن يكون الرئيس مستشار قانوني.
المادة الثالثة:(ارتباط اللجنة)
ترتبط اللجنة بالأمين العام.
المادة الرابعة:(مدة العضوية في اللجنة)
مدة العضوية في اللجنة لاتزيد عن سنتين قابلة للتجديد،و للأمين العام إعادة تشكيل اللجنة دون النظر لموعد انتهاء مدة العضوية فيها.
المادة الخامسة:(مكآفات أعضاء اللجنة)
يُصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة (1000) ألف ريال ولأمين سر اللجنة (500) خمسمائة ريال عن كل اجتماع، وعلى ألا تزيد اجتماعات اللجنة عن (48) اجتماعاً في السنة.
المادة السادسة:(الأهداف)
تهدف هذه اللائحة – من خلال عمل اللجنة - إلى ما يلي:
1. الحد من القضايا التي تقام ضد الهيئة أمام الجهات القضائية.
2. أن تكون اللجنة جهة اختصاص للنظر في التظلمات قبل اللجوء إلى القضاء.
3. تحسين الإجراءات الإدارية ولوائح وسياسات الهيئة.
المادة السابعة:(مهام وصلاحيات اللجنة)
1. النظر في التظلمات من قرارات الهيئة التي تحال إليها – إلا ما استثني بنص خاص في لوائح الهيئة - قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.
2. التعاون والتواصل مع الإدارات والمجالس واللجان داخل الهيئة.
3. الرفع بالتوصيات الصادرة عنها والحلول المناسبة وآليات التنفيذ المقترحة لأبرز المعوقات التي تحول دون حل التظلمات إلى إدارات الهيئة المعنية لتفاديها مستقبلاً.
4. التوصية للأمين العام بشأن القرارات المتظلم منها لإلغائها أو تعديلها أو تأييدها.
المادة الثامنة:(إجراءات التظلم)
يكون المقابل المالي لخدمة التظلم مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال، على أن يسترد المتظلم المبلغ كاملاً في حال إلغاء القرار أو تعديله.
المادة التاسعة:(إجراء الاعتراض)
يجب على المتظلم الاعتراض على القرار لدى الإدارة المصدرة له قبل تقديم التظلم.
المادة العاشرة:(التعاون المشترك مع الإدارات)
يجب التعاون من قبل جميع الإدارات والمجالس واللجان في الهيئة في حال تم طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق بالتظلمات.
المادة الحادية عشرة:(تقرير اللجنة)
يُرفع إلى الأمين العام تقرير سنوي يتضمن جميع ما تم إنجازه فيما يتعلق بالتظلمات.
المادة الثانية عشرة:(السياسات والإجراءات المتعلقة باللائحة)
تُعِد الإدارة العامة للشؤون القانونية السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تُحدد السياسات والإجراءات آلية عمل اللجنة، وتُعتمد بقرار من الأمين العام.
المادة الثالثة عشرة:(تفسير أحكام اللائحة)
للأمين العام تفسير أحكام هذه اللائحة بما يحقق أهدافها.
المادة الرابعة عشرة:(مراجعة اللائحة)
تُراجع هذه اللائحة من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية أو الجهة التي يحددها الأمين العام كل سنتين أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الخامسة عشرة (نشر اللائحة والعمل بها)
تُنشر هذه اللائحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.